فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 20434 من 48258

قال: «التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح مثلا بمثل، يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه [1] » رواه مسلم.

وعن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن [2] » رواه مسلم والنسائي وأبو داود.

قوله: (الذهب بالذهب) يدخل في الذهب جميع أنواعه من مضروب ومنقوش، وجيد ورديء، وصحيح ومكسر، وحلي وتبر، وخالص ومغشوش، وقد نقل النووي وغيره الإجماع على ذلك.

قوله: (إلا مثلا بمثل) هو مصدر في موضع الحال: أي الذهب يباع بالذهب موزونا بموزون، أو مصدر مؤكد: أي يوزن وزنا بوزن. وقد جمع بين المثل والوزن في رواية مسلم المذكورة.

قوله: (ولا تشفوا) بضم أوله وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء رباعي من أشف والشف بالكسر: الزيادة، ويطلق على النقص والمراد هنا: لا تفضلوا.

قوله: (بناجز) بالنون والجيم والزاي أي لا تبيعوا مؤجلا بحال، ويحتمل أن يراد بالغائب أهم من المؤجل كالغائب عن المجلس مطلقا مؤجلا كان أو حالا، والناجز: الحاضر.

(1) صحيح مسلم المساقاة (1588) ، سنن النسائي البيوع (4559) ، مسند أحمد بن حنبل (2/ 232) .

(2) صحيح مسلم المساقاة (1591) ، سنن النسائي البيوع (4573) ، سنن أبو داود البيوع (3353) ، مسند أحمد بن حنبل (6/ 22) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت