فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 20427 من 48258

معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه.

حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال:"أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم [1] » . وقال عبد الله بن الوليد: حدثنا سفيان، حدثنا ابن أبي نجيح وقال: «في كيل معلوم ووزن معلوم [2] » ."

حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا سفيان، عن سليمان الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد قال: (أرسلني أبو بردة، وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزي، وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف؟ فقالا: «كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى. قال: قلت: أكان لهم زرع، أو لم يكن لهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم من ذلك [3] » . قوله:(باب السلم إلى أجل معلوم) يشير إلى الرد على من أجاز السلم الحال، وهو قول الشافعية، وذهب الأكثر إلى المنع وحمل من أجاز الأمر في قوله: (إلى أجل معلوم) على العلم بالأجل فقط، فالتقدير عندهم من أسلم إلى أجل فليسلم إلى أجل معلوم لا مجهول.

وأما السلم لا إلى أجل فجوازه بطريق الأولى، لأنه إذا جاز

(1) صحيح البخاري السلم (2253) ، سنن النسائي البيوع (4616) ، سنن أبو داود البيوع (3463) ، سنن ابن ماجه التجارات (2280) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 358) ، سنن الدارمي البيوع (2583) .

(2) صحيح البخاري السلم (2239) ، صحيح مسلم المساقاة (1604) ، سنن الترمذي البيوع (1311) ، سنن النسائي البيوع (4616) ، سنن أبو داود البيوع (3463) ، سنن ابن ماجه التجارات (2280) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 358) ، سنن الدارمي البيوع (2583) .

(3) صحيح البخاري السلم (2255) ، سنن النسائي البيوع (4614، 4615) ، سنن أبو داود البيوع (3464، 3466) ، سنن ابن ماجه التجارات (2282) ، مسند أحمد بن حنبل (4/ 354، 4/ 380) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت