على من قال: إن الرهن في السلم لا يجوز. وقد أخرح الإسماعيلي من طريق ابن نمير عن الأعمش أن رجلا قال لإبراهيم النخعي: إن سعيد بن جبير يقول: إن الرهن في السلم هو الربا المضمون، فرد عليه إبراهيم بهذا الحديث، وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في كتاب الرهن إن شاء الله تعالى.
قال الموفق: رويت كراهة ذلك عن ابن عمر، والحسن، والأوزاعي، وإحدى الروايتين عن أحمد، ورخص فيه الباقون، والحجة فيه قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [1] إلى قوله {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [2] ، واللفظ عام فيدخل السلم في عمومه، لأنه أحد نوعي البيع، واستدل لأحمد بما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد: «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره [3] » ، وجه الدلالة منه: أنه لا يأمن هلاك الرهن في يده بعدوان فيصير مستوفيا لحقه من غير المسلم فيه، وروى الدارقطني من حديث ابن عمر رفعه: «من أسلف في شيء فلا يشترط على صاحبه غير قضائه [4] » ، وإسناده ضعيف ولو صح فهو محمول على شرط ينافي مقتضى العقد. والله أعلم.
باب السلم إلى أجل معلوم:
وبه قال ابن عباس، وأبو سعيد، والحسن، والأسود، قال ابن عمر: لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل
(1) سورة البقرة الآية 282
(2) سورة البقرة الآية 283
(3) سنن أبو داود البيوع (3468) ، سنن ابن ماجه التجارات (2283) .
(4) سنن أبو داود البيوع (3468) ، سنن ابن ماجه التجارات (2283) .