فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 20416 من 48258

يقول: (قدم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: «في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم [1] » .

حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة عن ابن أبي المجالد، وحدثنا يحيى حدثنا وكيع، عن شعبة، عن محمد بن أبي المجالد، حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة قال: أخبرني محمد أو عبد الله بن أبي المجالد قال: (اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته فقال: «إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر [2] » وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك.

قوله: (باب السلم في وزن معلوم) أي فيما يوزن، وكأنه يذهب إلى أن ما يوزن لا يسلم فيه مكيلا وبالعكس، وهو أحد الوجهين والأصح عند الشافعية الجواز، وحمله إمام الحرمين على ما يعد الكيل في مثله ضابطا، واتفقوا على اشتراط تعيين المكيل فيما يسلم فيه من الكيل كصاع الحجاز، وقفيز العراق وإردب مصر، بل مكاييل هذه البلاد في نفسها مختلفة، فإذا أطلق صرف إلى الأغلب، وأورد فيه حديثين: أحدهما حديث ابن عباس الماضي في الباب قبله ذكره عن ثلاثة من مشايخه. حدثوه به عن ابن عيينة. قال في الأولى: «من أسلف في شيء ففي كيل معلوم [3] » الحديث. وقال في الثانية: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم [4] » ولم يذكر الوزن.

(1) صحيح البخاري السلم (2241) ، صحيح مسلم المساقاة (1604) ، سنن الترمذي البيوع (1311) ، سنن النسائي البيوع (4616) ، سنن أبو داود البيوع (3463) ، سنن ابن ماجه التجارات (2280) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 222) ، سنن الدارمي البيوع (2583) .

(2) صحيح البخاري السلم (2243) ، سنن النسائي البيوع (4615) ، سنن أبو داود البيوع (3464) ، سنن ابن ماجه التجارات (2282) .

(3) صحيح البخاري السلم (2241) ، صحيح مسلم المساقاة (1604) ، سنن الترمذي البيوع (1311) ، سنن النسائي البيوع (4616) ، سنن أبو داود البيوع (3463) ، سنن ابن ماجه التجارات (2280) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 358) ، سنن الدارمي البيوع (2583) .

(4) صحيح البخاري السلم (2241) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت