نصوص أخرى منه مع الشرح المذكور:
حدثني عمرو بن زرارة، أخبرنا إسماعيل ابن علية، أخبرنا ابن أبي نجيح. عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في التمر العام والعامين- أو قال عامين أو ثلاثة- شك إسماعيل فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم [1] » .
حدثنا محمد، أخبرنا إسماعيل، عن ابن أبي نجيح بهذا: «في كيل معلوم ووزن معلوم [2] » .
قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السلم في كيل معلوم) ، كذا في رواية المستملي وبالبسملة متقدمة عنده ومتوسطة في رواية الكشميهني بين كتاب وباب، وحذف النسفي كتاب السلم وأثبت الباب وأخر البسملة عنه. والسلم بفتحتين: السلف وزنا ومعنى. وذكر الماوردي: أن السلف لغة أهل العراق والسلم لغة أهل الحجاز - وقيل: السلف: تقديم رأس المال، والسلم: تسليمه في المجلس. فالسلف أعم.
والسلم شرعا: بيع موصوف في الذمة، ومن قيده بلفظ السلم زاده في الحد ومن زاد فيه ببدل يعطى عاجلا، فيه نظر
(1) صحيح البخاري السلم (2239) ، صحيح مسلم المساقاة (1604) ، سنن الترمذي البيوع (1311) ، سنن النسائي البيوع (4616) ، سنن أبو داود البيوع (3463) ، سنن ابن ماجه التجارات (2280) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 217) ، سنن الدارمي البيوع (2583) .
(2) صحيح البخاري السلم (2239) ، صحيح مسلم المساقاة (1604) ، سنن الترمذي البيوع (1311) ، سنن النسائي البيوع (4616) ، سنن أبو داود البيوع (3463) ، سنن ابن ماجه التجارات (2280) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 358) ، سنن الدارمي البيوع (2583) .