فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 16722 من 48258

إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر، إلا النساء والصبيان لكونهم مالا للمسلمين، والأول هو الصواب، لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار الدين"."

* وقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان إذا بعث جيشا قال: انطلقوا باسم الله، لا تقتلوا شيخا فانيا، ولا صغيرا ولا امرأة [1] » .

وقال لخالد بن الوليد رضي الله عنه: «لا تقتلن امرأة ولا عسيفا [2] » .

وإلى هذه الوظيفة أشار الماوردي عن الواجب الخامس للإمام، فقال:"تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة، حتى لا تظهر الأعداء بغرة، فينتهكون فيها محرما، أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهدا دما".

وقال:"السادس - من واجبات الإمام -جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة، ليقام بحق الله في إظهار الإسلام على الدين كله" [3] .

(1) أخرجه أبو داود في الجهاد: 3/ 418. قال يحيى بن معين: خالد بن الغزار ليس بذاك. ولحديث شواهد يتقوى بها.

(2) أخرجه أبو داود في الجهاد: 4/ 13، وابن ماجه في الجهاد برقم (2842) 2/ 948، وعزاه المنذري للنسائي في السنن الكبرى. وإسناده صحيح. والعسيف هو: الأجير.

(3) الأحكام السلطانية للماوردي، ص (15) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت