وأن سمحتم لي أن أشارككم هذه الملحمة البطولية الفرضية الرائعة إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا
مرحبا بك أخي أبا الجود.
ـ [أبو مالك القاهرى] ــــــــ [05 - 02 - 10, 12:00 ص] ـ
جزاكم الله خيرًا
ـ [هشام بن محمد البسام] ــــــــ [06 - 02 - 10, 11:02 ص] ـ
(( حساب الفرائض ) )
الحساب في الاصطلاح العام: عِلمٌ بأصولٍ يُتَوصَّل بِها إلى استخراج المجهولات العدديَّة.
والمراد بحساب الفرائض: تأصيل المسائل وتصحيحها وقسمة التركات.
(( التأصيل ) )
التأصيل: هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر.
وهذا إذا كان في الورثة صاحب فرض. فأما إذا لم يكون فيها صاحب فرض، بل كان الورثة عصبة فقط: فأصل المسألة من عدد رؤوسهم.
النسب الأربع:
كل عددين لا بد أن يكون بينهما نسبة من نسب أربع، وهي: التماثل، والتداخل، والتوافق، والتباين.
أولا: التماثل: وهو تساوي العددين أو الأعداد.
كـ (2 و 2) و (6 و 6) .
ثانيا: التداخل: وهو أن ينقسم أكبر العددين على أصغرهما بلا كسر، أي: أن أصغرهما داخل في أكبرهما.
كـ (2 و 6) فالستة تنقسم على الاثنين بدون باقٍ.
ثالثا: التوافق: وهو أن لا ينقسم أكبر العددين على أصغرهما، لكنهما يقبلان القسمة على عدد ثالث غير الواحد.
كـ (4 و 6) متوافقان في النصف، لأن لكل منهما نصفًا صحيحًا، فكل منهما يقبل القسمة على 2 بلا باق.
والوَفْق: هو الجزء الذي وافق به أحد العددين الآخر.
وهو أيضا: ناتج قسمة كل من العددين على العدد الثالث الْمُوَفِّق بينهما.
فمثلا بين العددين (6 و 8) توافق في النصف، والعدد الْمُوفِّق بينهما: 2،
فوفق الستة: 6/ 2 = 3، ووفق الثمانية: 8/ 2 = 4.
تنبيه: إذا كان العددان يقبلان القسمة على أكثر من عدد: فيجب أخذ أكبر عدد ينقسمان عليه.
فمثلا العددان (12 و 16) يقبلان القسمة على (2 و 4) فهنا نأخذ العدد الأكبر 4، ونجعله هو الموفق بين العددين.
رابعا: التباين: وهو أن لا ينقسم أكبرهما على أصغرهما، ولا يقبلان القسمة على عدد ثالث إلا الواحد.
كـ (3 و 5) و (4 و 7) .
كيفية التأصيل:
أولًا: إذا لم يكن في المسألة صاحب فرض بل عصبة فقط: فأصل المسألة من عدد رؤوسهم، فإن كان فيها عصبة بالغير: جُعِل الذكر برأسين، والأنثى برأس.
كهالك عن (3 أبناء) فأصل مسألتهم من 3 لكل ابن سهم.
وكهالك عن (ابن، وبنتين) فأصل مسألتهم من 4 للابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
ثانيًا: إذا كان في المسألة فرض واحد: جعلنا أصل المسألة مخرج ذلك الفرض - أي: مقامه -.
ثالثًا: إذا كان في المسألة أكثر من فرض: نظرنا بين مقامات الفروض بالنسب الأربع، فما حصل فهو أصل المسألة.
فإذا كانت المقامات متماثلة: أخذنا أحدها.
كـ (1/ 2 و 1/ 2) فأصل المسألة من 2.
وكـ (1/ 3 و 2/ 3) فأصل المسألة من 3.
وإن كانت متداخلة: أخذنا الأكبر.
كـ (1/ 2 و 1/ 6) فأصل المسألة من 6.
وإن كانت متوافقة: ضربنا وفق أحدهما في كل الآخر.
كـ (1/ 4 و 1/ 6) متفقان في النصف، فوفق الأربعة 2، ووفق الستة 3،
فأصل المسألة من 12، حاصل ضرب وفق أحدهما في كل الآخر:
2 × 6 = 12 أو 3 × 4 = 12.
وإن كانت متباينة: ضربنا كل أحدهما في كل الآخر.
كـ (1/ 4 و 1/ 3) متباينان، فأصل المسألة من 12، حاصل ضرب 4 × 3.
كيفية قسمة المسألة على الورثة إذا كان فيها فرض فأكثر:
نقسم (أصل المسألة) على (مقام الفرض) ثم نضرب الناتج في (بسطه) فما حصل فهو (سهمه من المسألة) .
ثم نطرح من (أصل المسألة) (مجموع سهام أصحاب الفروض) فما حصل فهو (سهم العصبة) .
مثال ما إذا كان في المسألة فرض واحد: هالك عن (زوجة، وابن)
للزوجة 1/ 8
وللابن الباقي
أصل المسألة من 8 مخرج فرض الزوجة.
للزوجة 8 ÷ 8 × 1 = سهم واحد.
للابن 8 - 1 = 7 أسهم.
أمثلة ما إذا كان في المسألة أكثر من فرض:
مثال ما إذا كانت مقامات الفروض متماثلة: هالك عن (أم، وأخ لأم، وشقيق)
أصل المسألة من 6
للأم 1/ 6 سهم واحد
وللأخ لأم 1/ 6 واحد
وللشقيق الباقي أربعة.
مثال ما إذا كانت مقامات الفروض متداخلة: هالك عن (زوجة، وشقيقة، وأخ لأب)
أصلها من 4
للزوجة 1/ 4 سهم
وللشقيقة 1/ 2 سهمان
وللأخ لأب الباقي سهم
مثال ما إذا كانت مقامات الفروض متوافقة: هالكة عن (زوج، وأم، وابن)
أصلها من 12
للزوج 1/ 4 ثلاثة
وللأم 1/ 6 اثنان
وللابن الباقي سبعة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)