ـ [النقاء] ــــــــ [13 - 01 - 10, 03:45 م] ـ
فإذا يسر الله بحوله وقوته وأتممنا باب الحساب وقسمة التركات، وكان في الإخوة من يرغب في دراسة باب الجد والإخوة على قول زيد بن ثابت t الذي أخذ به المالكية والشافعية والحنابلة، أخذنا في بيانه، وإلا شرعنا في باب المناسخات. .
لازلت متفضلا شيخنا! أرغب في ذلك، يسر الله
ـ [أبو معاذ باوزير] ــــــــ [13 - 01 - 10, 05:57 م] ـ
عفا الله تعالى عنك أختي النقاء!
هلا تركتِ بعض المسائل لنحلها!!
عفا الله عنكِ عفا الله عنكِ.
ـ [هشام بن محمد البسام] ــــــــ [13 - 01 - 10, 10:20 م] ـ
بسم الله، رب يسر وأعن برحمتك:
توفي عن (أب، وابن) .
1/ 6 للأب، لوجود الفرع الوارث
الباقي للابن
توفي عن (جد، وبنت) .
1/ 2 للبنت
1/ 6 للجد فرضا والباقي تعصيبا
توفي عن (زوجة، وجدة، وأب، وبنت، وبنتي ابن) .
1/ 8 للزوجة
1/ 6 للجدة
1/ 6 للأب فرضا، وإن بقي شيء ورثه تعصيبا.
1/ 2 للبنت
1/ 6 لبنتي الابن. (تكملة الثلثين)
توفي عن (أب، وجدة، وبنت) .
1/ 2 للبنت
1/ 6 للجدة
1/ 6 للأب فرضا،والباقي تعصيبا
توفي عن (بنت، وبنت ابن، وجد) .
1/ 2 للبنت
1/ 6 لبنت الابن (تكملة الثلثين)
1/ 6 للجد فرضا،والباقي تعصيبا
توفي عن (زوجة، وأم، وأب، وشقيقة، وأخت لأم) .
1/ 4 للزوجة
1/ 6 للأم
الشقيقة لا ترث لوجود الأصل الوارث الذكر.
الأخت لأم لا ترث لوجود الأصل الوارث الذكر.
الأب يرث الباقي تعصيبا.
توفي عن (أم، وشقيقتين، وأخت لأب، وعمشقيق) .
1/ 6 للأم
2/ 3 للشقيقتين.
الأخت لأب لا ترث السدس، لوجود المشارك للأخت الشقيقة، وهي إنما ترث السدس عند وجود الأخت الشقيقة الوارثة للنصف.
عم ش عصبة
توفيت عن (زوج، وجدة، وبنت، وبنت ابن، وأخت لأم) .
1/ 4 للزوج.
1/ 6 للجدة
1/ 2 للبنت
1/ 6 لبنت الابن (تكملة الثلثين)
الأخت لأم لا ترث لوجود الفرع الوارث.
توفي عن (أم، وجدة، وأخ لأم، وأخت لأب) .
1/ 6 للأم
الجدة لا ترث لوجود الأم.
ا/6 للأخ لأم
1/ 2 للأخت لأب
توفي عن (جدة، وشقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم) .
1/ 6 للجدة
1/ 2 للشقيقة
1/ 6 للأخت لأب (تكملة الثلثين)
1/ 6 للأخت لأم
توفيت عن (زوج، وأم، وأب، وبنت ابن) .
1/ 4 للزوج
1/ 6 للأم
1/ 6 للأب، وإن بقي شيء ورثه تعصيبًا
1/ 2 لبنت الابن
توفي عن (زوجة، وأم، وجد) .
1/ 4 للزوجة
1/ 3 للأم
الجد له الباقي تعصيبا
توفيعن (أم، وأب، وبنت) .
1/ 6 للأم
1/ 6 للأب، والباقي تعصيبا
1/ 2 للبنت
توفي عن (بنتين، وبنت ابن، وأخ لأم، وابن أخ شقيق) .
2/ 3 للبنتين.
بنت الابن لا ترث السدس هنا، لوجود المشارك للبنت الصلبية.
أخ لأم لا يرث لوجود الفرع الوارث.
ابن أخ شقيق عصبة
توفيت عن (زوج، وأم، وشقيقة، وأخت لأب، وأخوين لأم) .
1/ 2 للزوج
1/ 6 للأم
1/ 2 للشقيقة
1/ 6 للأخت لأب (تكملة الثلثين)
1/ 3 للأخوين لأم
أحسنت بارك الله فيك وزادك من فضله.
ـ [النقاء] ــــــــ [13 - 01 - 10, 10:41 م] ـ
عفا الله تعالى عنك أختي النقاء!
هلا تركتِ بعض المسائل لنحلها!!
عفا الله عنكِ عفا الله عنكِ.
اللهم آمين، عنكم وعني وعن جميع المسلمين
أستاذي وشيخي أبا معاذ -بارك الله فيك -!، الأمر سهل إن شاء الله: تجيب عن المسائل دون النظر في إجابتي!
ـ [النقاء] ــــــــ [14 - 01 - 10, 12:57 ص] ـ
رابط دروس الشيخ البسام -حفظه الله- في الفروض ووارثيها:
على صيغة بي دي إف
على صيغة وورد
ـ [هشام بن محمد البسام] ــــــــ [16 - 01 - 10, 06:06 ص] ـ
النوع الثاني من نوعي الإرث
الإرث بالتعصيب
التعصيب: الإرث بلا تقدير.
أقسام العصبة
للفرضيين في تقسيم العصبة طريقتان:
الطريقة الأولى: أن يقال: العصبة قسمان: عصبة بنسب، وعصبة بسبب. والعصبة بالنسب ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير.
الطريقة الثانية: أن يقال: العصبة ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. والعصبة بالنفس نوعان: عصبة بالنسب، وعصبة بالسبب. ونأخذ هنا بالطريقة الثانية إن شاء الله تعالى.
القسم الأول: العصبة بالنفس: أي: بلا واسطة، وهم نوعان: عصبة بالنسب وعصبة بالسبب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)