ـ [عبد الرشيد الهلالي] ــــــــ [05 - 02 - 08, 03:09 م] ـ
الأخوان الفاضلان: أبو أميرة المغربي ومصطفى رضوان ــ رضي الله عني وعنكما ــ استميحكما عذرا في تأجيل مناقشتكما حول ما أوردتماه علي لالشيء إلا رجاء أن أفسح المجال لسائر الإخوة كي يدلوا بدلوهم في اثراء الموضوع وقد قلت في مقدمته ما نصه [فكتبت في جواب تلك المسألة ما سأعرضه على إخواني من أهل هذا المنبر الطيب المبارك لأنني أخشى أن أكون أسأت من حيث أردت الخير وقديما قيل:"كل مجر في الخلاء يسر"وأنا أرجو أن لا يبخل علي أهل"العلم"و"الحلم"بتقويم معوجه و تزييف مبهرجه إن وجد. والله من وراء القصد.]
ـ [أبو أحمد الهذلي] ــــــــ [05 - 02 - 08, 10:18 م] ـ
هل يجوز للجمعية استثمار الزكاة التي تعطى لها؟
فتوى رقم (9056)
س1: هل يمكن للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية استثمار أموال الزكاة التي قد تودع في المصارف حتى يتم إنفاقها، والتي لن يؤثر استثمارها على ترتيب وتنفيذ إنفاقها في مصارف الزكاة المحددة شرعا .. على أن يكون استثمارها في مجالات سائلة؟ حيث يمكن الحصول عليها عند الحاجة إليها وفي مجالات استثمار مدروسة وموثوقة، ولا نقول مضمونة حتى لا تشوبها حرمة أو شبهة - على أن الهيئة ليست شخصًا بذاته أو أشخاصًا يمثلون أنفسهم، وإنما هي شخصية اعتبارية قائمة بذاتها، والأشخاص فيها يبذلون جهدهم ويجتهدون رأيهم لما فيه خير الإسلام والمسلمين.
ج: لا يجوز لوكيل الجمعية استثمار أموال الزكاة، وإن الواجب صرفها في مصارفها الشرعية المنصوص عليها بعد التثبت في صرفها في المستحقين لها؛ لأن المقصود منها سد حاجة الفقراء وقضاء دين الغرماء؛ ولأن الاستثمار قد يفوت هذه المصالح أو يؤخرها كثيرا عن المستحقين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
لقاء الباب المفتوح
حكم استثمار أموال الزكاة والصدقات في المؤسسات الخيرية:
السؤال: هل يجوز استثمار أموال الزكاة والصدقات بالنسبة للجان الدعوية؟
الجواب: أما الزكاة فلا يجوز؛ لأنها لدفع حاجة الفقير الحاضر، وهو إذا استثمرها ربما يحلو للفقراء الموجودين ويستغل هذا الفقراء الذين لم يوجدوا الآن، وهي لدفع حاجة الفقراء الحاضرين، فلا يجوز استثمار الزكاة في مشاريع. أما الصدقات فنعم، ربما نقول: إذا كانت الصدقات فائضة عن حاجة أهل البلد ورأى أن يستثمرها فهذا جيد، بشرط ألا يحرم الموجودين الآن، فإذا قال قائل في الزكاة: وإذا كان أهل البلد لا يحتاجونها؟ قلنا: اعطها البلاد الأخرى من بلاد المسلمين في الشرق أو في الغرب، أما الصدقة فهي أوسع. فحاصل الجواب الآن وهو جواب مهم؛ لأن بعض أهل الخير الذين يتولون مثل هذه الجمعيات يتصرفون تصرفًا بحسن نية لكنه غير صالح: الزكاة لا يجوز أن ينشأ فيها أشياء استثمارية؛ لأنها وجدت في حاجة الفقير الحاضر، فإن كان البلد ليس فيه فقراء نقلت إلى أقرب البلاد إليهم. أما الصدقة فهي أوسع، فيمكن أن يقال: إذا كان أهل البلد ليسوا محتاجين إليها فلا مانع أن ينشأ فيها أشياء استثمارية.
المسألة محل خلاف عند المعاصرين والأكثر على عدم الجواز لأنها عبادة ركنية وعدم اخراجها في وقتها أي تأخيرها يفوت مصالح على المعطي (الغني) منها التطهير والتزكية.
وما نقلته عن الاستثمار فإذا كان هذا في الإستثمار فما بالك بالاستقراض.
والله أعلم.
ـ [مصطفى رضوان] ــــــــ [06 - 02 - 08, 07:33 م] ـ
السلام عليكم ورحمة الله
،، انهى قولى بايراد الأصل الأخير الذى ينبغى اعتباره عند التباحث في هذا الموضوع
الا وهو: في حال المستقرض
فالذى يطلب قرضا لنفسه، لا يخلوا من حالات
1 -اما انه يريده لدفع فاقة او حاجة المت به او بعياله
2 -واما انه يريد استعماله في حاجة مستأنفة له وغير ملحة في وقته الحاضر، او اراد تأمين تجارة او مصدر دخل او غيره
3 -او هو مدين ويريد سداد دينه ولكنه غير معسر ويرقب مال له يأتيه قبل حلول وقت الدين
4 -أو انه مدين معسر ولايجد مايقضى به دينه، او ان أجل دينه قد حل ولم يُنظره الدائن
فالأولى: تجب له الزكاة من سهم الفقراء او المساكين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)