فهرس الكتاب

الصفحة 682 من 736

1327 - حَدَّثَنا بذلك يوسف بن موسى القطان.

ورواه ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل.

1328 - حَدَّثَنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال سفيان بن عيينة عن أيوب، عَن أبي قلابة عن عمه عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلا من المشركين برجلين من المسلمين أعطاهم مشركا وأخذ مسلمين.

يقال: هذا حديث صحيح حسن.

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن للإمام أن يمن على من يشاء من الأسارى ويقتل من شاء منهم ويفدي من شاء.

واختار بعض أهل العلم القتل على الفداء.

وقال الأوزاعي: بلغني ان هذه الآية منسوخة قوله: (فإما منا بعد وإما فداء) نسختها قوله: (واقتلوهم حيث ثقفتموهم) .

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا أسر الأسير يقتل أو يفادى أحب إليك؟ قال: إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس وإن قتل فلا أعلم به بأسا.

قال إسحاق: الإثخان أحب إلى إلا أن يكون معروفا يطمع به في الكثير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت