فهرس الكتاب

الصفحة 673 من 736

1320 - وحَدَّثنا ابن المقرئ وعلي بن مسلم وحميد اللخمي وعبد الله بن محمد الزهري قالوا: حَدَّثَنا سفيان بن عيينة عن يحيى - يعني - ابن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح، عَن أبي محمد، عَن أبي قتادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نفله سلب قتيل قتله يوم حنين.

وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس بن مالك وسمرة.

ويقال: هذا حديث حسن صحيح.

وأبو محمد هو نافع مولى أبي قتادة

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.

وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد.

وقال بعض أهل العلم: للإمام أن يخرج من السلب الخمس.

وقال الثوري: النفل ان يقول الإمام: من أصاب شيئا فهو له ومن قتل قتيلا فله سلبه فهو جائز وليس فيه خمس.

قال إسحاق: السلب للقاتل إلا أن يكون شيئا كثيرا فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت