1290 - حَدَّثَنا زهير بن محمد بن قمير ببغداد، قال: حَدَّثَنا معاوية بن عمرو، قال: حَدَّثَنا إسحاق الفزاري عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: أصبت أرضا لم أصب مالا أنفس عندي منها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يارسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا أنفس عندي منها فما تأمرني؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها.
فتصدق بها عمر لا يباع أصلها. على الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف.
لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول منها.
لا تباع ولا توهب ولا تورث.
قال ابن عون: فذكرت ذلك لمحمد فقال: غير متأثل مالا.
يقال: هذا حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك خلافا في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك.