فهرس الكتاب

الصفحة 596 من 736

1266 - حَدَّثَنا علي بن مسلم حَدَّثَنا محمد بن بكر البرساني، قال: حَدَّثَنا ابن جريج عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن أربع عشرة فلم يجز ولم يرني بلغت ثم عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني.

قال نافع: فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فكتب إلى عماله: لا تفرضوا إلا لمن له خمس عشرة سنة.

فكان عمر لا يفرض لأحد إلا مائة درهم حتى يبلغ خمس عشرة سنة.

يقال: هذا حديث حسن صحيح.

والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.

يرون أن الغلام إذا استكمل خمس عشرة فحكمه حكم الرجال.

وإذا احتلم قبل خمس عشرة فحكمه حكم الرجال.

وقال أحمد وإسحاق: للبلوغ ثلاث منازل: بلوغ خمس عشرة أو إحتلام فإن لم يعرف سنه ولا إحتلام فالإنبات. يعني: العانة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت