فهرس الكتاب

الصفحة 466 من 736

1168 - حَدَّثَنا محمد بن عثمان العجلي ويوسف بن موسى القطان قالا: حَدَّثَنا محمد بن بشر العبدي، قال: حَدَّثَنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدبه.

روي هذا الحديث عن ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال قتادة: ثم نسى الحسن فقال: هو أمينك لا ضمان عليه: يعني العارية.

هذا حديث حسن.

وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا وقالوا: يضمن صاحب العارية.

وهو قول الشافعي وأحمد.

وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف.

وهو قول الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت