1168 - حَدَّثَنا محمد بن عثمان العجلي ويوسف بن موسى القطان قالا: حَدَّثَنا محمد بن بشر العبدي، قال: حَدَّثَنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدبه.
روي هذا الحديث عن ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال قتادة: ثم نسى الحسن فقال: هو أمينك لا ضمان عليه: يعني العارية.
هذا حديث حسن.
وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا وقالوا: يضمن صاحب العارية.
وهو قول الشافعي وأحمد.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف.
وهو قول الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق.