1155 - فحدثناه الحسن بن عرفة، قال: حَدَّثَنا هشيم عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
وهكذا روى عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع الحديثين.
وقد روى بعضهم هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا.
وروي عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سالم.
والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم.
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.