1141 - حَدَّثَنا إبراهيم بن راشد الأدمي، قال: حَدَّثَنا خالد بن خداش، قال: حَدَّثَنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين عن أيوب السختياني عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي.
هذا حديث حسن
نا إسحاق بن منصور قال: قلت لأحمد نهى عن بيع وسلف. قال: أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه.
ويحتمل أن يكون سلف إليه في شيء.
يقول: فإن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك. قال إسحاق: كما قال. قال: قلت لأحمد: وعن ربح ما لم يضمن؟ قال: لا يكون عندي إلا في الطعام يعني ما لم يقبض. قال إسحاق: كما قال في كل شيء ما يكال ويوزن. قال أحمد: إذا قال أبيعك هذا الثوب وعلي خياطته وقصارته فهذا من نحو شرطين في بيع. وإذا قال: أبيعكه وعلي خياطته أو قال: أبيعكه وعلي قصارته فلا بأس به إنما هذا شرط واحد.
قال إسحاق: كما قال.