1082 - وحَدَّثنا بندار حَدَّثَنا عبد الرحمن حَدَّثَنا سفيان عن الأعمش، عَن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة مثله.
يقال: هذا حديث حسن صحيح.
واختلف أهل العلم في الخيار.
فروي عن عمر وعبد الله بن مسعود أنهما قالا: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وروي عنهما أيضا أنهما قالا: واحدة يملك الرجعة وإن اختارت زوجها فلا شيء.
وروي عن علي أنه قال: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة.
وقال زيد بن ثابت: إن اختارت زوجها فواحدة وإن اختارت نفسها فثلاث.
وذهب أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في هذا الباب إلى قول عمر وعبد الله.
وهو قول الثوري وأهل الكوفة.
وأما أحمد فذهب إلى قول علي رضي الله عنهم أجمعين.