فهرس الكتاب

الصفحة 312 من 736

1072 - حَدَّثَنا زياد بن أيوب، قال: حَدَّثَنا أبو معاوية ووكيع ويعلى وأبو نعيم قالوا: حدثنا الأعمش.

1073 - وحَدَّثنا محمد بن عثمان أبو جعفر، قال: حَدَّثَنا ابن نمير عن الأعمش، عَن أبي صالح، عَن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبو ها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو محرم.

يقال: هذا حديث حسن صحيح.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم.

والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم.

واختلف أهل العلم في المرأة إذ كانت موسرة ولم يكن لها محرم هل تحج؟؟ فقال بعض أهل العلم: لا يجب عليها الحج لأن المحرم من السبيل لقوله تعالى: (من استطاع إليه سبيلا) .

فقال: إذ لم يكن لها محرم فلم تستطع إليه سبيلا.

وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.

وقال بعضهم: إذا كان الطريق آمنا فإنها تخرج مع الناس في الحج وهو قول مالك بن أنس والشافعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت