والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا كانت الأمة تحت الحر فأعتقت فلا خيار لها وإنما يكون لها الخيار إذا أعتقت وكانت تحت عبد.
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
وروى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وروى أبو عوانة هذا الحديث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في قصة بريرة، قال الأسود وكان زوجها حرا.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من التابعين ومن بعدهم.
وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.