1022 - حَدَّثَنا عبد الله بن هاشم، قال: حَدَّثَنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حَدَّثَنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله نهى عن الشغار.
يقال: هذا حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم: لا يرون نكاح الشغار.
والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولا صداق بينهما.
وقال بعض أهل العلم: نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل وإن جعل لها صداق.
وهو قول أحمد والشافعي وإسحاق.
وروي عن عطاء بن أبي رباح قال: يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل.
وهو قول أهل الكوفة.