1002 - حَدَّثَنا زياد بن أيوب، قال: حَدَّثَنا ابن علية قال: أَخْبَرَنا ابن جريج.
1003 - وبا يحيى بن حكيم ومحمد بن يحيى الذهلي قالا: حَدَّثَنا أبو عاصم قال: أَخْبَرَنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ولي له فإن أصابها فلها مهرها بما استحل من فرجها.
وهذا لفظ يحيى بن حكيم.
وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف.
ورواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع، عَن أبي إسحاق، عَن أبي بردة، عَن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وروى أسباط بن محمد وزيد بن الحباب عن يونس بن إسحاق، عَن أبي بردة، عَن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق، عَن أبي بردة، عَن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
ولم يذكر فيه، عَن أبي إسحاق.
وروى شعبة والثوري، عَن أبي إسحاق، عَن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي.
وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان، عَن أبي إسحاق، عَن أبي بردة، عَن أبي موسى ولا يصح.
ورواية هؤلاء الذين رووا، عَن أبي إسحاق، عَن أبي بردة، عَن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي عندي أصح لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا، عَن أبي إسحاق هذا الحديث.
فإن رواية هؤلاء عندي أشبه لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد على ما حكى.
ومما يدل على ذلك رواية أبي داود قال: أنبأنا شعبة قال: سمعت سفيان الثوري يسئل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي؟ قال: نعم.
فدل في هذا الحديث أن سماع شعبة والثوري هذا الحديث في وقت واحد.
وإسرائيل ثبت في أبي إسحاق.
وحكى عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: ما فاتني من حديث الثوري، عَن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتي به أتم.
وحديث عائشة رضي الله عنها في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي هو عندي حديث حسن.
رواه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه الحجاج بن أرطاة وجعفر بن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
وقد تكلم بعض أهل الحديث في حديث الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره.
فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا.
وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم.
قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من ابن جريج.
وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج.
والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم.
وهكذا عن فقهاء التابعين أنهم قالوا: لا نكاح إلا بولي. منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم.
وبهذا يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.