فهرس الكتاب

الصفحة 400 من 499

قوله تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا(7)

قوله: (نَصِيبًا مَفْرُوضًا) يقتضي خلاف من ورّث ذوي الأرحام.

إذ ليس لأحد منهم نصيب مفروض.

«فإن قيل» : لِمَ أُعيد ذكر النصيب؟

قيل: لما أراد أن يبين كون نصيبهم مفروضا أعاد الموصوف معه.

ليستبين أن المفروض هو النصيب لا غير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت