فهرس الكتاب

الصفحة 397 من 499

قوله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ)

«إن قيل» : فما معنى ذكر هذه الأعداد إن كان الأمر على ما وصفت؟

وهلّا قيل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن؟

قيل: يجوز للحكيم إذا سئل عن حكم أن يجيب عنه، ويقرن إليه ما

علم أنّ بالسائل حاجة إليه، فلمّا سُئل عن ذلك، وكان فيهم من لا

يُبالي أن يتزوّج بالعدد الكثير من النساء، بيّن العدد الذي لا يجوز أن

يتعداه الإِنسان في وقت واحد، ولذلك أحيلوا على هذه الآية لما

استفتوا في يتامى النساء، فقال تعالى: (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ) الآية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت