فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 97836 من 466147

وأجاز الشافعي عتق الأخرس والمجنون الذي يفيق أحيانًا، وأجاز أكثرهم الأعرج. وأجاز أبو حنيفة أقط أحد اليدين والرجلين، ولم يجز مالك شيئًا من ذلك. والحجة لقوله: قوله تعالى: {فتحرير رقبة} ، والإطلاق يقتضي كامله.

واختلف في ولد الزنا هل يجوز في الكفارة الواجبة أم لا؟ فذهب الجمهور إلى جوازه. وقال عطاء والشافعي والنخعي: لا يجوز عتقه.

والحجة لجواز عتقه قوله تعالى: {فتحرير رقبة مؤمنة} . وهذه الآية تقتضي إعتاق رقبة لم يقدم فيها عقد حرية، سليمة البدن، وإذا كان ولد الزنا كذلك فعتقه جائز، وما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: (( ولد الزنا شر الثلاثة ) )، فللكلام عله موضع غير هذا. وقوله تعالى: {مؤمنة} تقييد الرقبة بمؤمنة يقتضي أنه لا يجوز عتق غير المؤمنة في كفارة قتل الخطأ، وهو إجماع. وإنما اختلفوا في العتق في كفارة اليمين وكفارة

الظهار هل يجوز فيهما إعتاق غير المؤمنة أم لا؟ لأن الله تعالى قد قال في تينك: {فتحرير رقبة} مطلقًا ولم يقيدها بمؤمنة كام فعل في كفارة القتل، فذهب قوم إلى أنه يجوز فيما عدا كفارة القتل إعتاق الرقبة غير المؤمنة؛ لأن الله تعالى أطلق فيهما ولم يقيد بالإيمان. ومنع من ذلك آخرون، ولم يجيزوا إلا عتق المؤمنة استدلالًا بقوله في كفارة القتل: {فتحرير رقبة مؤمنة} ، فقيد الرقبة بالإيمان، قالوا: فواجب حمل كفارة اليمين وكفارة الظهار على كفارة القتل؛ إذ كانتا في معناها؛ لأن الكفارة تجمع ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت