فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 97725 من 466147

وهو الحلم في الرجال بلا خلاف في ذلك، واختلف قول مالك في الإناث ما بلوغ النكاح فيهن؟ فمن أشهر أقواله أنه أن يدخل بهن أزواجهن، وله في بعض كتبه أنه الحيض، قال فيه في قوله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح} ، قال: بلوغ النكاح الاحتلام والحيض، فساوى بين الذكور والإناث بأن يدفع إليها مالها إذا حاضت وأونس منها الرشد وإن لم تتزوج. وإذا عدم البلوغ فهل يعتبر الإنبات في الدلالة على البلوغ أم لا؟ فيه قولان في المذهب، ويحتمل أن تتأول الآية على ذلك، لأنه إذا صحت دلالته على بلوغ النكاح فقد بلغ النكاح، ولا خلاف أن السن دليل على بلوغ النكاح، إلا أنه اختلف في حده، فقيل: خمس عشرة سنة، وهو قول ابن وهب. وقيل: سبع عشرة سنة، وقيل: ثماني عشرة سنة، والقولان أيضًا في المذهب. قال عبد الوهاب: والصحيح أنه لا حد في ذلك، واستدل بقوله تعالى: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم} [النور: 59] ، وقد استدل بعضهم بهذه الآية على أن الوصي على المحجورة إنما له النظر

فيما يتعلق بالمال لا البدن، فإنما النظر فيه للمحجورة، ليس للوصي فيه نظر خلافًا لمن يقول أن للوصي النظر في ذلك كله، قال المستدل بالآية: لأن الله تعالى خص الأموال بالذكر دون الأبدان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( البكر تستأمر في نفسها ) )، وإنما معناه: تستأمر في بدنها وإن كانت ذات الأب خارجة عن هذا الحديث بدليل آخر. وقوله تعالى: {ولا تأكلوها إسرافًا وبدارًا} ، أي مبادرة، أي يكبروا، فيأخذوها منكم.

(6) ، (7) - قوله تعالى: {ومن كان غنيًا فليستعفف} إلى قوله: {للرجال نصيب} الآية:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت