بعجة الجهني قال تزوج رجل امرأة فولدت لستة أشهر فأتى عثمان بن عفان فذكر ذلك له فأمر برجمها فأتاه علي رضي الله عنه وقال ان الله يقول وحملة وفصالة (ثلاثون شهرا وقال وفصاله فِي عامين وقال ابن عباس فإذا ذهبت رضاعته فانما الحمل فِي ستة أشهر
والفائدة فِي كاملين ان المعنى كاملين للرضاعة كما قال تعالى تلك عشرة كاملة أي من الهدي وقال تعالى فتم ميقات ربه أربعين ليلة لأنه قد كان يجوز ان ياتي بعد هذا شيء اخر أو تكون العشرة ساعات 140 - ثم قال تعالى لمن أراد ان يتم الرضاعة أي ذلك وقت لتمام الرضاعه وليس بعد تمام الرضاعة رضاع
141 -ثم قال تعالى وعلى المولود له أي على الاب الذي ولد له رزقهن وكسوتهن أي رزق الامهات وكسوتهن بالمعروف أي لا تقصير فِي النفقة والكسوة ولاشطط
142 -ثم قال تعالى لا تضار والدة بوالدها على النهي وقرا ابان عن عاصم لا تضارر والدة بكسر الراء الأولى وقيل المعنى لا تدع رضاع ولدها لتضربه ما غيظا على أبيه وقرأ أبو عمرو وابن كثير لا تضار والدة بالرفع على الخبر الذي فيه معنى الالزام
وروى يونس عن الحسن قال يقول لا تضار زوجها فتقول لا أرضعه لا ولا يضارها فينزعه منها وهي تقول انا ارضعه 143 - ثم قال تعالى وعلى الوارث مثل ذلك روى مجاهد عن ابن عباس قال وعلى الوارث ان لا يضار وكذلك روي عن الشعبي والضحاك وروي عن عمر والحسين بن صالح وابن شبرمة وعلى الوارث مثل ذلك أي الكسوة والرضاع وروي عن الضحاك الوارث الصبي فان لم يكن له
مال فعلى عصبته والا أجبرت المرأة على رضاعه قال أبو جعفر وزعم محمد بن جرير الطبري ان أولى الأقوال بالصواب قول قبيصة بن ذؤيب ومن قال بقوله انه