فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 121796 من 466147

(هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا) الآية.

قال عطاء: فإن أصاب إنسان نعامة كان عليه - إذا كان ذا يسارِ - أن يهدي جزوراً ، أو عدلها طعاماً ، أوعدلها صياماً ، أيتهن شاء من أجل قول اللَّه - عز وجل - ضَّة (فَجَزَآء) كذا وكذا.

وكل شيء في القرآن أو ، أو ، فليختر منه صاحبه ما شاء.

قال ابن جريج فقلت لعطاء رحمهما اللَّه: أرأيت إن قدر على الطعام ألَّا

يقدر على عدل الصيد الذي أصابه ؟

قال: ترخيص اللَّه عسى أن يكون عنده طعام وليس عنده ثمن الجزور ، وهي الرخصة .

قال الشَّافِعِي - رحمه الله -: إذا جعلنا إليه ذلك ، كان له أن يفعل أية شاء ، وإن

كان قادراً على اليسير معه ، والاختيار والاحتياط له أن يفدي بنَعَم ، فإن لم يجد فطعام ، وإلا يصوم إلا بعد الإعواز منهما.

أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار

في قول اللَّه - عز وجل -:

(فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) له أيتهن شاء.

أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، عن الحسن بن مسلم قال: من أصاب من

الصيد ما يبلغ فيه شاة ، فذلك الذي قال اللَّه: (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ)

وأما: (أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ) الآية.

فذلك الذي لا يبلغ أن يكون فيه هدي العصفور يُقتل فلا يكون فيه هدي ، قال: (أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا) الآية.

عدل النعامة ، وعدل العصفور.

قال ابن جريج: فذكرت ذلك لعطاء ، فقال عطاء: كل شيء في القرآن أو ، أو ، يختار منه صاحبه ما يشاء.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وبقول عطاء رحمه الله في هذا أقول.

قال اللَّه - عز وجل - في جزاء الصيد: (هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا) .

الأم (أيضاً) : الطير غير الحمام:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت