فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 121771 من 466147

فقوله: يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) دلالة على أن من قُتل مظلوماً ، فلوليه أن يَقْتل قاتلَه ، قيل له: فيعاد

عليك ذلك الكلام بعينه في الابن يقتله أبوه ، والعبد يقتله سيده ، والمستأمن يقتله المسلم . قال: فلي من كل هذا مخرج . ..

الأم (أيضاً) : كتاب (اللعان) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال - الله تعالى - في القتل: (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)

إلى قوله: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) الآية.

فأبان الله - عزَّ وجلَّ إن ليس حتماً أن يأخذ هذا

من وجب له ، ولا أنَّ حتماً أن يأخذه الحاكم لمن وجب له ، ولكن حتماً أن

يأخذه الحاكم لمن وجب له إذا طلبه.

الأم (أيضاً) : القصاص في العبيد والأحرار:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: إذا كان الحر القاتل للعبد ، فلا قود بينهما في نفس

ولا غيرها ، وإذا قتل العبد الحرَّ أو جرحه ، فلأولياء الحر أن يستقيدوا منه في النفس ، وللحرِّ أن يستقيد منه في الجراح إن شاء ، أو يأخذ الأرش في عنقه إن شاء ويدع القود ، قال محمد بن الحسن: إنَ المدنيين زعموا: أنهم إنما تركوا إقادة العبد من الحرِّ ، لنقص نفس العبد عن نفس الحرِّ ، وقد يَقِيدون المرأة من الرجل وهي أنقص نفساً منه.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولا أعرف من قال هذا له ، ولا أحتج به عليه من

المدنيين ، إلا أن يقوله له من ينسبونه إلى علم فيتعلق به ، وإنَّما منعنا من قود

العبد من الحر ، ما لا اختلاف بيننا فيه ؛ والسبب الذي قلناه له مع الاتباع ، أن الحرَّ كامل الأمر في أحكام الإسلام ، والعبد ناقص الأمر في عام أحكام الإسلام.

وفي الحدود فيما ينصف منها ... ، وأمّا المرأة فكاملة الأمر في الحريّة والإسلام ، وحدُّها وحدُّ الرجل في كل شيء ِ سواء ...

وقول محمد بن الحسن ينقض بعضه بعضاً ، أرأيت إذا قتله به وأقاد النفس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت