فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 121769 من 466147

بعد رضاهم بحكمه - حاربهم.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين - الذين

يجري عليهم الحكم - إذا جاؤوه في حَدِّ لله - عز وجل - ، وعليه أن يقيمه.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإذا أبى بعضهم على بعض ، ما فيه له حق عليه.

فأتى طالب الحق إلى الإمام ، يطلب حقه ، فحق لازم للإمام - واللَّه أعلم - أن يحكم له على من كان له عليه حق منهم ؛ وإن لم يأته المطلوب راضياً بحُكمه.

وكذلك إن أظهر السخط لحكمه ، لما وصفت من قول الله عزَّ وجلَّ:

(وَهُمْ صَاغِرُونَ) .

فكان الصَّغار - واللَّه أعلم -: أن يجري عليهم

حكم الإسلام.

وبسط الكلام في التفريع ، وكأنه وقف - حين صنَّف كتاب الجزية - أن

آية الخيار ، وردت في الموادعين ؛ فرجع عما قال - في كتاب الحدود في المعاهدين - فأوجب الحكم بينهم بما أنزل اللَّه - عز وجل - ؛ إذا ترافعوا إلينا .

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)

الأم: قتل الحر بالعبد:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه - عز وجل - في أهل التوراة:

(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) الآية.

ولا يجوز - واللَّه أعلم - في حكم اللَّه تبارك وتعالى بين

أهل التوراة ، أن كان حكماً بيناً ، إلا ما جاز في قوله:

(وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ)

ولا يجوز فيها إلا أن تكون كل نفس محرمة القتل ، فعلى من قتلها القَوَد ، فيلزم في هذا: أن يُقتل المؤمن بالكافر المعاهد ، والمستأمن ، والصبي ، والمرأة من أهل الحرب ، والرجل بعبده ، وعبد غيره ، مسلماً كان أو كافراً ، والرجل بولده إذا قتله.

الأم (أيضاً) : جماع القصاص فيما دون النفس:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ذكر اللَّه ما فرض على أهل التوراة فقال الله - عزَّ وجلَّ -:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت