فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 121765 من 466147

أن يجري عليهم الحكم ، ثم جاؤوه متحاكمين فهو بالخيار ، بين أن يحكم بينهم ، أو يدع الحكم ، فإن اختار أن يحكم بينهم ، حَكَمَ بينهم حُكْمه بين المسلمين ، لقول الله - عزَّ وجلَّ: (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) الآية ، والقسط: حكم الله - عزَّ وجلَّ الذي أنزله عليه - صلى الله عليه وسلم - .

الأم (أيضاً) : عدة المشركات:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فلا يحلّ لمسلم إذا تحاكم إليه مشرك ، أن يحكم له

ولا عليه إلا بحكم الإسلام ، لقول اللَّه - عز وجل - لنبيه - صلى الله عليه وسلم - في المشركين: (فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) .

والقسط: حكم اللَّه تعالى الذي أنزل على نبيه - صلى الله عليه وسلم - .

الأم (أيضاً) : باب (حد الذمتين إذا زنوا)

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - في أهل الكتاب: (فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ) قرأ إلى: (بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) الآية ، ففي هذه الآية بيان - واللَّه أعلم - أن اللَّه تبارك وتعالى جعل لنبيه - صلى الله عليه وسلم - الخيار ، في أن يحكم بينهم أو يعرض عنهم.

وجعل عليه إنْ حَكَم ، أن يحكم بينهم بالقسط ، والقسط: حكم اللَّه تبارك وتعالى الذي أنزل على نبيه - صلى الله عليه وسلم - المحض الصادق ، أحدث الأخبار عهداً بالله تبارك وتعالى . ..

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فأمر اللَّه - عز وجل - نبيه - صلى الله عليه وسلم - بالحكم بينهم بما أنزل اللَّه بالقسط.

ثم حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهم بالرجم ، وتلك سنَّة على الثيب المسلم إذا زنى.

ودلالة على أن ليس لسلم حكم بينهم أبداً أن يحكم بينهم إلا بحكم الإسلام.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال لي قائل: إن قول اللَّه تبارك وتعالى:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت