وقال تبارك وتعالى: (لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ) الآية.
مع ما ذكر به الحج.
الأم (أيضاً) : ما جاء في أمر النكاح:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: والأمر في الكتاب ، والسنة ، وكلام الناس يحتمل
معاني:
أحدها: أن يكون اللَّه - عز وجل - حرّم شيئاً ، ثم أباحه ، فكان أمره إحلال ما حرّم ، كقول اللَّه - عز وجل -: (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا) الآية ، ليس حتماً أن يصطادوا ؛ إذا حلُّوا .
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في الصيد والذبائح ...:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فكان معقولاً عن اللَّه - عز وجل - ، إذا أذن في كل ما أمسك الجوارح ، أنهم إنما اتخذوا الجوارح ، لما لم ينالوه إلا بالجوارح ، وإن لم ينزل ذلك نصّا من كتاب الله - عز وجل - . ..
وقال تعالى: (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا) الآية.
أحكام القرآن (أيضاً) : ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في التفسير في آيات متفرقة:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: في قوله تعالى: (لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ) الآية ، يعني:
لا تستحلوها وهي: كل ما كان لله - عز وجل - ، من الهدي وغيره.
وفي قوله تعالى: (وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ) الآية ، من أتاه: تصدونهم عنه.
قال الشَّافِعِي رحمه المُه: وفي قوله - عز وجل -: (شَنَئَانُ قَوْمٍ) الآية ، على خلاف الحق.
آداب الشَّافِعِي ومناقبه: باب (في المناسك) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تعالى: (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا) الآية.
فأخبر أنَّه أباح شيئاً كان حرَّمه ، ولم يوجب الصيد عند الإحلال .