فهرس الكتاب

الصفحة 628 من 1137

قتل ولم يستتب» [1] .

وقال ابن الجلاب [2] : «ومن سب الله - جل جلاله - أو سب رسوله - صلى الله عليه وسلم - من مسلم أو كافر، قتل، ولا يستتاب، وقد قيل في اليهودي والنصراني، إن قال: أنا مسلم، قبل منه، ولم يقتل» [3] .

ونقل القاضي عياض عن ابن عتَّاب [4] : «الكتاب والسنة موجبان أن من قصد النبي - صلى الله عليه وسلم - بأذى أو نقص، معرِّضًا أو مصرحًا، وإن قلَّ فقتله واجب، فهذا الباب كله مما عده العلماء سبًا أو تنقصًا يجب قتل قائله، لم يختلف في ذلك متقدمهم ولا متأخرهم» [5] .

أما القاضي عياض اليحصبي [6] فقد تقدم نقل كلامه في المطلب السابق، حول نقل إجماع السلف على كفر وردة المستهزئ بالله ورسله ودينه، وقد عقد رحمه الله في آخر كتابه الشفا أبوابًا عدة في هذا الشأن.

(1) «الشفا» (2/ 937) .

(2) أبو القاسم عبد الله، وقيل: عبد الرحمن بن الحسين بن الحسن بن الجلاب المصري، توفي سنة (378 هـ) . انظر: «العبر» (2/ 153) ، و «النجوم الزاهرة» (4/ 158) ، «شذرات الذهب» (3/ 93) ، و «شجرة النور الذكية» (ص 92) .

(3) «التفريع» (2/ 232) .

(4) أبو محمد عبد الله بن محمد بن عتاب، الإمام الفقيه، الحافظ شيخ الإسلام وخاتمة العلماء الأعلام، توفي سنة (528 هـ) . انظر: «شجرة النور الزكية» (ص 129 - 130) .

(5) «الشفا» (2/ 942) .

(6) انظر طرفًا من كلامه في: «الشفا» (2/ 926) إلى آخر الكتاب، و «الذخيرة» (12/ 22) ، و «تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» المطبوع بهامش «فتح العلي المالك» (2/ 284 - 285) لابن فرحون المالكي، و «الإعلام بقواطع الإسلام» (ص 382) لابن حجر الهيتمي الشافعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت