فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40186 من 48258

وإذا تبين ذلك فإن هذا القول بجملته هو قول أكثر فقهاء المذاهب كما سبق، فقد نص عليه فقهاء الحنفية [1] والمالكية [2] والشافعية [3] والحنابلة [4]

وقد استدل أصحاب هذا التوجه بعدة أدلة، أهمها في الجملة ما يلي:

أولا: استدلوا بحديث: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به [5] »

قالوا: فهذا الحديث يدل على أن مجرد النية لا عبرة به في الأحكام، فلا تكفي مجرد نية التجارة ليكون العرض للتجارة [6]

ومعنى ذلك أن الزكاة إنما وجبت في العرض لأجل التجارة، والتجارة تصرف وفعل، والحكم إذا علق بفعل لم يثبت بمجرد النية، حتى يقترن به الفعل [7]

(1) المبسوط 2/ 199، بدائع الصنائع 2/ 12، 13.

(2) المعونة 1/ 372، التاج والإكليل 3/ 182.

(3) المجموع 6/ 6، مغني المحتاج 2/ 107.

(4) المغني 4/ 250، الإنصاف 3/ 154.

(5) أخرجه البخاري في باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. . . إلخ 6/ 2454، ومسلم في باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر 1/ 116.

(6) بدائع الصنائع 2/ 11.

(7) الحاوي الكبير 3/ 296.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت