فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39245 من 48258

وهذا صريح في انقضاء العدة بالوضع وفيه دليل صريح على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي بوضع الحمل وإن كان لدون أربعة أشهر وعشر [1] .

من الآثار:

قول ابن مسعود رضي الله عنه:"إذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت".

وقوله رضي الله عنه:"تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة" [2] .

والمراد بالتغليظ أبعد الأجلين من وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشر، والمراد بالرخصة وضع الحمل قبل مضي أربعة أشهر وعشر.

وعليه فآية وضع الحمل مخصصة لآية الاعتداد بالأشهر ومبينة للمراد منها [3] وتخصيص عموم آية وضع الحمل بآية الاعتداد بالأشهر تخصيص عموم بلا دلالة فلا يعمل به [4] أما عموم آية: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [5]

(1) انظر: فتح الباري 9/ 474.

(2) سنن النسائي كتاب الطلاق باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها 6/ 197.

(3) انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي 3/ 17، زاد المعاد 5/ 532.

(4) انظر: أحكام القرآن، للجصاص 3/ 458.

(5) سورة البقرة الآية 234

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت