فهو مخصص بآية: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} [1] [2] .
وحديث ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال:"إذا وضعت حملها فقد حلت" [3] .
من الإجماع:
فقد أجمع أهل العلم في جميع الأمصار على أن المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها وعدتها تنقضي بوضع الحمل [4] .
من المعقول:
إن وضع الحمل يدل على براءة الرحم من الحمل بيقين ومن حكم مشروعية العدة التحقق من براءة الرحم من الحمل [5] فتنقضي
(1) سورة الطلاق الآية 4
(2) انظر: نيل الأوطار 7/ 89.
(3) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الطلاق /باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا رقم 1247.
(4) انظر: المغني 11/ 227.
(5) انظر: المغني 11/ 228، بدائع الصنائع 3/ 187، الفواكه الدواني 2/ 62.