فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39235 من 48258

وفي رواية أخرى: «طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: مره فليراجعها قلت: تحتسب. قال: أرأيته إن عجز واستحمق [1] » ؟

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «حسبت على تطليقة [2] »

وقد جمع بين الدليلين في الآتي:

قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [3] أي في وقت عدتهن، وقد فسر النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية بهذا التفسير بحديث ابن عمر رضي الله عنهما حين أمره - صلى الله عليه وسلم - أن يطلق زوجته وهي طاهر لأن تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وهي الطهر الذي بعد الحيضة، ولو كان القرء هو الحيض كان طلاقها قبل العدة لا في العدة وفي هذا تطويل عليها كما لو طلقها في الحيض [4] .

يستعمل القرء عند العرب بمعنى الحبس [5] .

(1) أخرجه البخاري كتاب الطلاق /باب مراجعة الحائض رقم الحديث (5333) .

(2) أخرجه البخاري كتاب الطلاق باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق رقم (5252) ، مسلم كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها رقم الحديث (1471) .

(3) سورة الطلاق الآية 1

(4) انظر: زاد المعاد 5/ 546 - 547.

(5) انظر: زاد المعاد 5/ 548، وقد نقله عن الشافعي في أن القروء هو الطهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت