وهو الجمع، فيكون القرء زمان الطهر أولى به فإنه حينئذ يجتمع الحيض، وإنما يخرج بعد جمعه [1] .
وقد رد الفريق الأول على أدلة الفريق الثاني بالآتي:
1 -قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [2] معناه لاستقبال عدتهن ومعلوم أنها إذا طلقت طاهرا استقبلت العدة بالحيض، ولو كانت الأقراء الأطهار، لكانت السنة أن تطلق حائضا لتستقبل العدة بالأطهار فالعدة التي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تطلق لها النساء هي أن تطلق طاهرا لتستقبل عدتها بعد الحيض [3] .
2 -أما كون تحريم طلاق الحائض خشية التطويل عليها فلا يسلم عند جميع الفقهاء بل العلة في التحريم لأنه طلقها في وقت رغبته عنها [4] .
(1) انظر: المرجع السابق 5/ 558.
(2) سورة الطلاق الآية 1
(3) انظر: زاد المعاد 5/ 562.
(4) انظر: المرجع السابق 5/ 263.