الصلاة فماذا نفعل، فهل لنا إخراج الميت حتى عظامه؟
ج: لا تجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبر أو قبور؛ لما ثبت عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك [1] » رواه مسلم، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد [2] » ويجب على ولي أمر المسلمين أن يهدم ما بني على القبور من المساجد؛ لأنها أسست على غير التقوى، وأن ينبش من دفن في المسجد بعد بنائه، ويخرج جثته من المسجد حتى عظامه ورفاته؛ لاعتدائهم بالدفن فيه، وينقل رفاته إلى المقبرة العامة في
(1) أخرجه مسلم: 1/ 377، كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، والنسائي: 2/ 33، كتاب المساجد، باب: النهي عن اتخاذ القبور مساجد.
(2) أخرجه أحمد: 1/ 218، 2/ 285، 454، 518، 5/ 204، 6/ 34، 80، 121، 255، ومالك في الموطأ: 2/ 892، والبخاري: 1/ 112، 113، 2/ 91، 106، 5/ 139، 140، ومسلم: 1/ 376، برقم (529 - 531) ، وأبو داود: 3/ 553 برقم (3227) ، والنسائي: 4/ 96 برقم (2047) ، وابن أبي شيبة: 2/ 376، والبيهقي: 6/ 135، 9/ 208، وأبو عوانة: 1/ 399، 400.