مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية، فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية. ورجحه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ ابن باز [1] وابن عثيمين رحمهم الله تعالى ولأنه ليس في المنع دليل صحيح، والأصل في المعاملات الحل.
(1) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ بن باز، فتاوى الفقه، البيوع 19/ 301، سؤال رقم (173) .