فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38839 من 48258

بعضه وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية [1] والمالكية والشافعية وهو الصحيح والمذهب عند الحنابلة وإليه ذهب الظاهرية [2] .

أدلة هذا القول:

أولا: ما روي «عن المقداد بن الأسود [3] رضي الله عنه قال: أسلفت رجلا مائة دينار، ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له

(1) المبسوط 13/ 126، البناية شرح الهداية 9/ 33، تبيين الحقائق 5/ 41، البحر الرائق 7/ 259.

(2) المحلى 8/ 83.

(3) رواه البيهقي في سننه في كتاب البيوع، باب لا خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه 6/ 28 قال ابن القيم في إغاثة اللهفان 2/ 10: وفي سنده ضعف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت