فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38652 من 48258

المسلم على المسلم أن يعينه وينصره ويكف عنه أذاه، فلما قاتله كأنه غطى على هذا الحق.

6 -أو أن إطلاق الكفر مبالغة في التحذير.

فهذا كله يؤكد - كما سبق - على أن المتقاتلين من المسلمين لم يخرجوا من الإيمان بالكلية، ولكن فيهم ما هو كفر وهي هذه الخصلة [1] .

الثاني: قال صلى الله عليه وسلم: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما [2] » متفق عليه.

والكفر المراد هنا هو الكفر العملي: يدل على ذلك أنه سماه أخاه حين القول، وقد أخبر أن أحدهما باء بها، فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه [3] .

وقد ذكر النووي - رحمه الله - أن هذا الحديث عده بعض

(1) مجموع الفتاوى ابن تيمية: 7/ 355.

(2) أخرجه البخاري (6103) (6104) ومسلم 11، 60، والترمذي (2137) وأحمد (2/ 18) وأبو داود (4687) .

(3) الفتاوى، ابن تيمية: 7/ 355.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت