فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37962 من 48258

قال سائل: يوجد لدي عاملان أحدهما مسلم والثاني كافر، وهما متكافئان في العمل، ومطلوب مني أن أقوم عملهما، فهل يجوز أن أغمط الكافر حقه بسبب ديانته؟

فأجاب - رحمه الله: الواجب العدل بينهما، ولكن يجب إبعاد الكافر ولو كان أنشط؛ لأن المسلم أبرك، ولو كان أقل كفاءة، فما بالك إذا كان مساويا له. وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه أوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة [1] » ، «وأن لا يبقى فيها دينان [2] » . والله ولي التوفيق.

(1) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم، برقم (3053) ومسلم في كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، برقم (1637) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - وفيه: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» .

(2) حديث: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» كتاب الجزية، باب لا يسكن أرض الحجاز مشرك (9/ 208) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت