فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37920 من 48258

الله وعافاه، وكانوا قد اشترطوا عليهم قطيعا من الغنم، فأوفوا لهم بشرطهم، فتوقفوا عن قسمه بينهم حتى سألوا النبي - صلى الله عليه وسلم، فقال - عليه الصلاة والسلام: «أحسنتم واضربوا لي معكم بسهم [1] » ، ولم ينكر عليهم ذلك. وقال - صلى الله عليه وسلم: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا، كتاب الله [2] » ، فهذا يدل على أنه لا بأس بأخذ الأجرة على التعليم كما جاز أخذها على الرقية.

(1) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب، برقم (2276) ، ومسلم في كتاب السلام، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، برقم (2201) .

(2) أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الطب، باب الشرط في الرقية بقطيع الغنم برقم (5737) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت