فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37747 من 48258

أنه يكون طلاقا إن نواه ويكون ظهارا إن نواه أن كلا منهما يقتضي التحريم فجاز أن يكنى بالحرام [1] .

وأما إن نوى التحريم ففيه كفارة يمين لما روى ابن عباس أنه قال في الحرام يكفر [2] ، فعليه كفارة يمين أي مثلها مثل كفارة اليمين؛ لأن ذلك ليس يمينا؛ لأن اليمين إنما تنعقد باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، ولكن تجب الكفارة لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [3] إلى قوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [4] ، أي أوجب عليكم كفارة ككفارة أيمانكم [5] .

ويمكن أن يناقش قولهم هنا إنها ليست يمينا وإنما يجب فيها ما يجب باليمين أي كفارة ككفارة اليمين - يناقش بأن الشارع سمى تحريم الحلال يمينا، وجعل لها تحلة وهي الكفارة فكيف لا تكون يمينا.

ثم إن العبرة بالمعنى فطالما أنه يجب فيها هنا ما يجب في كفارة اليمين دل على أن المعنى والحكم فيهما واحد.

أدلة القول السادس: القائل بأنه ظهار ولو نوى طلاقا أو يمينا.

(1) مغني المحتاج 3/ 282، ونهاية المحتاج 6/ 423.

(2) تقدم تخريجه ص115.

(3) سورة التحريم الآية 1

(4) سورة التحريم الآية 2

(5) مغني المحتاج 3/ 283، ونهاية المحتاج 6/ 423.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت