ويظهر من الأقوال السابقة أنه إذا نوى الظهار فهو ظهار عند الأئمة الأربعة في المشهور عنهم، وكذا قال ابن قدامة في المغني: «أنه إذا قال أنت علي حرام فإن نوى به الظهار فهو ظهار في قول عامتهم» [1] .
أدلة القول الأول: - الذي يرى أن تحريم الزوجة يمين فيها كفارة -.
1 -أنه مروي عن أبي بكر وعمر وابن عباس وعائشة وزيد بن ثابت وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم [2] .
قال ابن القيم: «صح ذلك عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن عباس وعائشة وزيد بن ثابت وابن مسعود وعبد الله بن عمر» [3] .
2 -أنه ظاهر القرآن فإن الله تعالى ذكر فرض تحلة الأيمان عقب تحريم الحلال فلا بد أن يتناوله يقينا فلا يجوز جعل تحلة
(2) انظر: مصنف عبد الرزاق 6/ 399، والسنن الكبرى للبيهقي 7/ 331، والمحلى لابن حزم 10/ 126.
(3) أعلام الموقعين 3/ 70.