أدلة القول الأول:
1 -استدلوا بقول الله تعالى: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [1] .
2 -وبما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك [2] » .
وجه الدلالة من الآية والحديث عدم التفريق بين يمين ويمين [3] .
وكذلك يستدل بالأدلة الدالة على مشروعية اليمين من الكتاب والسنة فإنها تعم كل حلف على يمين كائنا ما كان [4] .
ونوقش بأنها محمولة على اليمين بالله لأنها اليمين المشهورة في عرف الشرع والاستعمال [5] .
3 -بما روى الزهري عن خارجة بن زيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه سئل عن الرجل يقول هو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف بها فيحنث قال: عليه كفارة يمين [6] » .
(1) سورة المائدة الآية 89
(2) تقدم تخريجه ص98.
(3) انظر: الحاوي 15/ 263.
(4) مجموع الفتاوى 35/ 278، 279.
(5) الحاوي 15/ 264.
(6) رواه البيهقي في سننه 10/ 30.