فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37693 من 48258

إذا قال هو يهودي أو نصراني أو مجوسي إن فعل كذا وكذا، أو هو بريء من الإسلام، أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من القرآن إن فعل، أو قال هو يعبدك أو يعبد الصليب أو يعبد غير الله إن فعل أو نحو هذا، اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنها يمين وعليه الكفارة إذا حنث، روي ذلك عن زيد بن ثابت وعطاء وطاوس والحسن والشعبي والثوري [1] ، وبه قال أبو حنيفة [2] وأحمد في رواية عنه [3] وهي المذهب [4] ، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: «بأنه قول أكثر أهل العلم» [5] .

القول الثاني: أنها لا تعتبر يمينا فلا تجب فيها كفارة بالحنث، وهو قول مالك [6] والشافعي [7] وأحمد في رواية عنه [8] .

(1) المغني 13/ 464، والحاوي 15/ 263.

(2) الهداية 2/ 74، فتح القدير 5/ 77، وبدائع الصنائع 3/ 8.

(3) المغني 13/ 464، وشرح الزركشي 7/ 86، والفروع 6/ 341.

(4) الإنصاف 11/ 31.

(5) مجموع الفتاوى 35/ 274.

(6) الإشراف لعبد الوهاب 2/ 880، والتفريع 1/ 382، والذخيرة 4/ 15.

(7) نهاية المحتاج 8/ 168، والحاوي 15/ 263، وكفاية الأخيار 2/ 350.

(8) المغني 13/ 464، وشرح الزركشي 7/ 86، والإنصاف 11/ 31.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت