فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36430 من 48258

الصلاة [1] .

واستدل من قال بأن صلاة المأموم تبطل إن قصد التلاوة، ولا تبطل إن قصد الرد أنه ممنوع من القراءة خلف الإمام، ومأذون له بالفتح فلا يترك نية ما أمر به إلى نية ما نهي عنه [2] .

واستدل من قال بأن صلاة المأموم تبطل إذا فتح على إمامه بعد انتقاله لآية أخرى، ولا تبطل عن لم ينتقل بأن الإمام إذا انتقل إلى آية أخرى لم يكن في فتح المأموم إصلاح للصلاة، أما إذا لم ينتقل فيكون لفتحه حاجة ومصلحة وهي إصلاح الصلاة. [3] .

أما من قال بأن المأموم إن قصد التلاوة أو الرد والتلاوة معا أو شك لم تبطل صلاته، وإن قصد الرد أو لم يقصد شيئا بطلت صلاته فلم أقف على دليل لهم.

وتناقش هذه الأقوال الأربعة بأنها مخالفة للأدلة التي دلت على مشروعية فتح المأموم على إمامه؛ لأن تلك الأدلة جاءت مطلقة ليس فيها التقييد بحسب نية الفاتح [4] ، وليس فيها تعرض لصلاة المأموم.

أما من قال بأن صلاة المأموم تبطل إذا فتح على إمامه في غير الفاتحة ولا تبطل عليه في الفاتحة فقد يكون دليله مبنيا على

(1) انظر: فتح العزيز 2/ 50.

(2) انظر: المحيط البرهاني 2/ 154، شرح سنن أبي داود 4/ 129.

(3) انظر: المحيط البرهاني 2/ 154، شرح سنن أبي داود للعيني 4/ 129.

(4) انظر: قريبا من هذه المناقشة في إعلام الموقعين 1/ 275، نيل الأوطار 2/ 340، السيل الجرار 1/ 242.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت