فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36431 من 48258

قوله بأن الفتح لا يجوز أصلا في غير الفاتحة، وإذا كان لا يجوز بطلت به الصلاة [1] .

ويناقش بأن القول بأن الفتح في غير الفاتحة لا يجوز قول ضعيف - كما تقدم - ولهذا فما بني عليه - وهو القول ببطلان صلاة المأموم - غير صحيح كذلك.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - القول بأن صلاة المأموم لا تبطل إذا فتح على إمامه مطلقا وذلك لوجاهة دليل هذا القول في مقابل ضعف الأقوال الأخرى بما ورد عليها من مناقشة.

(1) راجع ص 182 من هذا البحث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت