القول الأول: أن الفتح لا يؤثر ولا تبطل صلاة الفاتح مطلقا، وهو مذهب الحنابلة [1] ، والمشهور من مذهبي الحنفية [2] ، والمالكية [3] .
القول الثاني: أن المأموم إن قصد الفتح بطلت صلاته، وإن قصد التلاوة لم تبطل.
وهو قول للحنفية [4] ، والمالكية [5] ، والمشهور من مذهب الشافعية [6] .
القول الثالث: أن المأموم إن قصد التلاوة بطلت صلاته، وإن قصد الفتح لم تبطل.
وهو قول للحنفية [7] ، والشافعية [8] .
القول الرابع: أن المأموم إذا فتح على إمامه بعد انتقاله لآية أخرى بطلت صلاته، وإن كان قبل انتقاله لم تبطل.
(1) انظر: المغني 2/ 460، الفروع 2/ 269، المبدع 1/ 487.
(2) انظر: المحيط البرهاني 2/ 154، فتح القدير 1/ 400، الدر المختار 1/ 622.
(3) انظر: النوادر والزيادات 1/ 180، شرح التلقين 2/ 654، مواهب الجليل 2/ 28.
(4) انظر: بدائع الصنائع 1/ 236، فتح القدير 1/ 400، المبسوط 1/ 194.
(5) انظر: شرح الزرقاني 1/ 242.
(6) انظر: فتح العزيز 2/ 50، روضة الطالبين 1/ 396، النجم الوهاج 2/ 242.
(7) انظر: بدائع الصنائع 1/ 236، فتح القدير 1/ 400، المبسوط 1/ 194.
(8) انظر: روضة الطالبين 1/ 396، قلائد الخرائد 1/ 108.